مبدأ قانوني20
وحيث أن محكمة الاستئناف طبقت نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن إستعمل المركبات رقم 33 لسنة 2011 الذي وقع الحادث في ظله وجدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالضرر وهو تطبيق صحيح وقد حكمت لهم ببد مدة التعطيل البالغة سنة كاملة بواقع منه ديناراً أسبوعياً لمدة أقصاها (39) أسبوع أي ( 39 أسبوع *100 دينار = 3900 ديناراً) إلا أنها مع ذلك لم تحكم ببدل العجز الجزئي الدائم الذي قدر ب25% من القوى العامة باعتبارها حكمت للورثة التعويض المقرر عن الوفاة كما أن المادة الأولى من جدول مسؤولية شركة التأمين هو الذي يحدد بدل الأضرار المعنوية بألفي دينار وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2234/2014 فصل بتاريخ 28/8/2014).