مبدأ قانوني7
وحيث أن سلطة وادي الأردن مسؤولة عن حراسة نهر الأردن وعليها اتخاذ العناية الخاصة للوقاية من ضرره وأنها ضامنة كما يلحق بالغير من أضرار وفق أحكام المادة291 من القانون المدني إلا ما لا يمكن التحرز منه.
وحيث أن معدل الهطول المطري في ذلك العام كان فوق المتوقع ومن الغزارة بحيث أدى إلى فيضان سدي زقلاب ووادي العرب إضافة إلى مياه نهر اليرموك مما أدى بالنتيجة إلى إرتفاع منسوب مياه نهر الأردن وفيضانه وغمر أرض المدعي بالنتيجة.
وحيث أن فيضان نهر الأردن كان نتيجة فيضان السدين المشار لهما والمياه القادمة من نهر اليرموك وذلك بسبب إرتفاع معدل الهطول المطري في ذلك العام زيادة على المتوقع وهو أمر لا يمكن التحرز منه أو دفعه الأمر الذي ينبنى عليه عدم قيام مسؤولية المميز ضدها سلطة وادي الأردن عما لحق من ضرر بأرض المدعي وفق أحكام المادة 291 من القانون المدني.
وحيث ان محكمة الإستئناف قد وصلت الى النتيجة ذاتها التي توصلت لها محكمة التمييز فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1821/2014فصل23/10/2014).