مبدأ قانوني9
وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد كلفت وكيل المدعية بإبراز عقود الإيجار المتعلقة بمنطقة غرندل حسب إدعائها وأن وكيل الدعية ذكر بأنه لا يوجد بحوزة المدعية عقود إيجار بخصوص منطقة غرندل هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ورد بالقرار رقم 6237 تاريخ 2004/10/6 الصادر عن مجلس إدارة سلطة وادي الأردن أن منطقة غرندل بعد الدفاع المدني خارج حدود سلطة وادي الأردن وعليه فإن المدعية عجزت عن إثبات دعواها بخصوص المواقع الكائنة في منطقة غرندل فيكون الحكم لها بالأجور عن هذه المواقع واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2792/2014فصل31/8/2014)..