مبدأ قانوني11
حيث أن بركة الماء التي غرق فيها مورثهم أثناء قيامه بالسباحة فيها ليست محاطة بأسلاك شائكة ولم يكنفي الموقع إشارات تحذيرية أو حارس يمنع الناس من الإقتراب منها أو غطاس لإنقاذ من يسقط أو يغرق فيها.
وحيث أن تلك البركة تتطلب عناية خاصة من المدعى عليها سلطة وادي الأردن للوقاية من ضررها وطالما أنها قصرت في ذلك فهي ضامنة لما تحدثه من ضرر وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 265 من القانون ذاته وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2169/2008فصل10/8/2008).والقرار رقم(2027/2008فصل3/5/2009).والقرار رقم(1612/2006فصل2/11/2006).والقرار رقم(788/2006فصل27/8/2006).والقرار رقم(69/2006فصل17/7/2006).والقرار رقم(15/2006فصل2/7/2006).والقرار رقم(4429/2005فصل2/4/2006).والقرار رقم(4145/2005فصل8/8/2006).والقرار رقم(3879/2004فصل22/3/2005).والقرار رقم(3942/2004فصل20/2/2005).والقرار رقم(4145/2004فصل28/2/2005).والقرار رقم(4231/2004فصل20/2/2005).والقرار رقم(55/2005فصل10/5/2005).والقرار رقم(2468/2005فصل6/12/2005).
h2008-2169 h2008-2027 h2006-1612 h2006-788 h2006-69 h2006-15