مبدأ قانوني24
حيث أن البكب الذي كان يقوده المدعى عليه الأول وكان يركب فيه المدعي وآخرون وتدهور بالقرب من بلدة الخراج نتيجة عدم تهدئة السرعة على المنعطف وبأن المدعي أصيب نتيجة حادث التدهور وإحتصل على تقرير طبي من اللجنة الطبية اللوائية خلاصته نسبة عجز للمستدعى ضده ب15% من كامل قواه الجسدية وأن هذه المركبة مؤمنة لدى المميزة بموجب وثيقة تأمين فإن المميزة تنصب خصماً للمدعي للمطالبة بالضرر المادي والمعنوي الذي لحقه نتيجة الحادث المشار إليه وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 386/2014 فصل بتاريخ 28/5/2014)