مبدأ قانوني25
حيث أخطأت محكمة الإستئناف بعدم مراعاة نسبة مساهمة المصاب بالحادث والتي تحددت بالخبرة المروريه (25%) وكان عليها حسم هذه النسبة عند تقدير قيمة التعوض في ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة (15) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 والتعليمات الصادرة عن المجلس والملحقة بهذا النظام أن الجدول الملحق بهذا النظام قد حدد مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن الوفاة وعن الضررين المادي والمعنوي وأن هذا الحد يرتبط بحدود مسؤولية سائق المركبة عن الحادث ومؤدى ذلك أن مسؤولية المميزه عن التعويض بإعتبارها الجهة المؤمنة للمركبة التي كان يقودها المدعى عليه يجب أن تكون بنسبة مساهمة المذكور في حصول الحادث من الحد الأقصى للمسؤولية المقدرة بمقتضى التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء مضروبة بنسبة (75%) وحيث ذهبت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك فيكون ما توصلت إليه بقرارها في غير محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4069/2013 فصل بتاريخ 2/6/2014)