مبدأ قانوني12
وحيث أن قانون تطوير وادي الأردن قد نظم حق الشرب في مياه قناة الغور الشرقية وأنه طبقاً للمادة 24/ي من القانون رقم 19 لسنة 88 قد منح السلطة تعيين الحد الأعلى لكمية المياه التي تزودها للمنتفعين حسب توفرها تبعاً للمزروعات القائمة على الوحدة الزراعية ومراقبة المياه وتوريدها وتعيين ثمنها والتوقف عن تزويد المياه لها لها إلا أن صلاحية السلطة هذه ليست مطلقة بل مقيدة بتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقاعدة القانونية لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.
وحيث أن زراعة المدعين لأشجار الموز دون موافقة السلطة لا يعتبر تعدياً على حقوق غيره في المياه طالما لم يتعدى بإستهلاكه كميات مياه لمزروعاته عن الحق المقرر له كما أن إسالة المياه ووقفها عن الوحدة الزراعية يلحق الضرر فيها وعليه فإنه يتنافى مع غاية المشرع في السعي الى تحقيق المصلحة العامة وعلى هذا ما إستقر إجتهاد محكمة التمييز في العديد من القرارات, وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت إلى نتيجة مخالفة لذلك فيكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2422/2007فصل22/1/2008).
والقرار رقم(1448/2007فصل8/11/2007).
والقرار رقم(2894/2006فصل1/2/2007).
والقرار رقم(286/2005فصل25/5/2005).