مبدأ قانوني15
حيث أن قضاء محكمة الإستئناف وفي القضايا الماثلة قد إستقر على علم الكافة منذ نشر قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 بالجريدة الرسمية بأن سلطة وادي الأردن هي الجهة المسؤولة عن إدارة قناة الملك عبدالله والإشراف عليها وهي الجهة المسؤولة عن ضمان أضرار الغير الناتجة عنها.
وحيث أن حادثة الغرق حصلت بتاريخ 1996/6/13 وإقامة هذه الدعوى كانت في 2004/4/16 أي بعد ثماني سنوات فإن الدعوى والحالة هذه تكون مقدمة خارج المدة المنصوص عليها في المادة 1/272 من القانون المدني ولا محل في هذا المقام لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة المذكورة خلافاً لما إنتهى إليه القرار المميز وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3703/2005فصل12/3/2006).
والقرار رقم(3595/2005فصل18/4/2006).
والقرار رقم(3060/2005فصل22/12/2005).