مبدأ قانوني18
حيث أنه لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد إنقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه وفقاً لأحكام المادة 272 من القانون المدني.
وحيث أنه وبالرجوع لقانون تطوير وادي الأردن فإن الأراضي الواقعة مابين الحدود الشمالية للمملكة والطرف الشمالي للبحر الميت ونهر الأردن وحتى منسوب 300م فوق سطح البحر شرقاً تخضع للسلطة بالإضافة إلى أن المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة تعتبر ملكاً للدولة وفقاً لأحكام المادة 18/1 من هذا القانون.
وحيث أن الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً فإن مؤدى ذلك أن الجهة المدعية تعلم علم اليقين بخضوع قناة الملك عبدالله لإشراف سلطة وادي الأردن.
وحيث أن الجهة المدعية لم تقم دعواها خلال فترة الثلاثة سنوات من وقوع الحادث فتعتبر الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية مما يتعين ردها.
وحيث إن محكمة الإستئناف قد ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(540/2005فصل15/5/2005).
والقرار رقم(546/2005فصل24/7/2005).والقرار رقم(1811/2005فصل25/10/2005).
والقرار رقم(2600/2005فصل16/1/2006).والقرار رقم(3596/2005فصل24/4/2006).
والقرار رقم(694/2006فصل2/10/2006).والقرار رقم(772/2006فصل7/6/2006).
\والقرار رقم(3108/2006فصل5/2/2007).والقرار رقم(3110/2006فصل18/2/2007).
والقرار رقم(4209/2006فصل31/8/2006).
القرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(3054/2005فصل28/3/2006).
h2005-540 h2005-546 h2005-1811 h2005-2600 h2005-3596 h2006-694
h2006-772 h2006-3108 h2006-3110 h2006-4209 h2005-3054