مبدأ قانوني29
وحيث أن محكمة الموضوع إعتمدت مخطط الحادث الذي أشار إلى أن سبب الحادث هو قطع الإشارة الضوئية من قبل المركبتين المتسببتين بالحادث وإعتمدت الخبرة المررية التي إعتبرت أن نسبة مسؤولية المميز عن الحادث 50% وعلى أثر ذلك قدر الخبراء مقدار التعويض الذي يستحقه المصاب جراء تطبيق أحكام المادتين 256و265 من القانون المدني والمادتين 10و15 من نظام التأمين الإلزامي الذي وقع الحادث في ظله فان ما ذهبت إليه بهذا الخصوص ليس فيه ما يخالف القانون.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2514/2013 فصل بتاريخ 26/12/2013).