مبدأ قانوني30
وحيث أن اللجنة اللوائية قد أصدرت قرارها بحالة المدعية ونشأ عنها نسبة عجز 50% وأثبتت حالتها وحيث أن التقرير المذكور الذي إعتمدته محكمة الإستئناف هو تقرير رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير إلا من الذي تغدو معه طلب إحالة المدعية للجنة طبية غير مبرر ومخالف للأصول والقانون وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك تكون قد أصابت صحيح القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2401/2013 فصل بتاريخ 29/9/2013)