المبدأ القانوني 4
” وحيث أن الثابت من هذه الدعوى أن خسائر الشركة المميزة زادت عن ثلاثة أرباع قيمة رأس مالها ولم تقرر الهيئة العامة في إجتماع غير عادي زيادة رأس مال الشركة بما لا يقل عن نصف الخسائر ولذا فإن تصفيتها بصفة إجبارية أصبح واجباً بمقتضى أحكام المواد (75 و 266) من قانون الشركات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1825/2000 فصل بتاريخ 29/8/2000.