المبدأ القانوني 5
” وحيث يستفاد من نصوص المواد (33 و 32) من قانون الشركات على أن أسباب فسخ شركة التضامن وتصفيتها أما أن يكون رضائياً بإتفاق الشركاء أو أن يكون رضائياً بناء على دعوى يقدمها الشريك المتضرر من بقاء الشركة وإستمرار وجودها بسبب توفر أحد الأسباب الواردة في المواد القانونية المشار اليها أعلاه نتيجة الضرر اللاحق بها من جراء الشريك أو إهماله أو بسبب خلافه مع الشريك أو الشركاء الاخرين ويكون هو الخصم في دعوى التصفية المقامة من الشريك الأخر المتضرر من إستمرار الشركة تحت إدارة هذا الشريك المتولي شؤون إدارتها وبالتالي فإن الخصومة في دعوى تصفية الشركة قضائياً تكون ما بين الشركاء أنفسهم طالما هم أصحاب الشأن والمصالحة والصلاحية في تصفيتها رضائياً وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرارالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1189/2000 فصل بتاريخ 17/9/2000.