المبدأ القانوني 1
” وحيث أن تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة البداية جاء واضحاً ومفصلاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله وأن الخبراء قاموا بالمهمة التي أوكلتها لهم محكمة البداية بما يتلائم وأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبيعوا في تقريرهم الأول واللاحق والأسس التي إعتمدوها أساساً في تقريرهم حيث إطلعوا على ملف الدعوى وإستمعوا إلى بعض المدعى عليهم وجمعوا المعلومات من عدة شركات باصات عاملة على خطوط محكمة إضافة الى أن وكيل الطاعنين لم يطعن بتقرير الخبرة وإنما طلب إستكمال بعض النواقص التي أكملها الخبراء بتقريرهم الثاني كما قدم القيّم تقريراً عن مهمته وإعتمده الخبراء كأساس في تقريرهم لعدم دقة الأوراق المقدمة في الدعوى وإختلاف أقوال من تم الإستماع إليهم ولم كان كذلك وكان التقرير متفقاً مع المهمة الموكلة للخبراء ومع المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن إسناد قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3873/2004 فصل بتاريخ 3/3/2005.