المبدأ القانوني 5
” حيث نجد أن المستفاد من أحكام المادة (153) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع أجاز تعيين قيم على المال الذي تم إلقاء الحجز الإحتياطي عليه دون أن يكون هذا المال محل منازعة بين الطرفين بمعنى أن المشرع أجاز تعيين القيّم على المال المحجور عليه بحيث يتم رفع يد المدين عن المال المحجوز عليه حماية وضمانة للدائن للمحافظة على الضمان العام لهم أي أن ذلك لا يقتصر على وضع إشارة الحجز على الأموال المحجوزة وإبقائها تحت يد المدين بل إقتضى الأمر وفقاً للسياق العام لهذا النص رفع يد المدين عن إدارة الأموال المحجوزة من خلال تعيين قيم عليها على ذمة الدعوى الموضوعية وبما أن قرار الحجز التحفظي قد تم على حصة الشريك المستدعى ضده في شركة كنديان تعدة للصناعات المتعددة ذات المسؤولية المحددة فإن حصة الشريك في الشركة هي جزء أموال الشركة نفسها وبالتالي ليس هناك ما يمنع من الحجر على حصة الشريك بالشركة موضوع الطلب وتعيين قيم على تلك الحصص المحجوزة مع مراعاة الأوضاع القانونية في ذلك بما يتوافق مع المادة (153/جـ) سالفة الأشارة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1816/2015 فصل بتاريخ 15/6/2015.