المبدأ القانوني 1
” حيث أن عقد الشراكة هو الذي يربط الطرفين وحيث أن المدعي إستند في مطالبة بلائحة الدعوى بفسخ الشركة وتصفيتها وإجراء المحاسبة والمطالبة المالية والتعويض عن الضرر والربح الفائت إلى قيام المدعى عليهن بالإنسحاب من الشركة بالإرادة المنفردة الأمر الذي أجبره على ترك الشركة لعدم إمكانية إستمرار الشركة مما الحق الأضرار وحيث تقرر تصفية الشركة لعدم إمكانية بقائها قانوناً كما تقضي بذلك أحكام المادة (32/د) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والتي تطبق أحكامها على شركة التوصية البسيطة عملاً بأحكام المادة (48) من ذات القانون وحيث أن قانون الشركات أوضح في أحكامه حقوق الشركاء لدى تصفية الشركة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى الحكم بإلزام المدعى عليهن الممميزات بالمبالغ محل الطعن في هذه الأسباب مشيرة إلى أحكام المواد (41 و21 و18) من قانون الشركات والمادة (246) من القانون المدني وحيث تجد محكمتنا أن المادة (18) تتحدث عن واجبات المفوض بإدارة الشركة بأن يقوم بالعمل لصالحها بكل إخلاص كما أن المادة (21) نصت على الأعمال التي لا يجوز للشريك القام بها دون موافقة خطية من باقي الشركاء أما المادة (41) فتحدث عن تأليف شركة التوصية البسيطة وكما نصت المادة (246) من القانون المدني وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبحث فيما ورد في قانون الشركات من حقوق الشركاء لدى الحكم بفسخ الشركة وتصفيتها وتوصلت إلى مخالفة المميزات لأحكام المواد (41 و 21 و 18) من قانون الشركات والمادة (246) من القانون المدني الذي يوجب إلزامهم بالتعويض حسب السند القانوني وعليه يكون قرارها مخالف للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 40/2007 فصل بتاريخ 12/4/2007.