المبدأ القانوني 4
” وحيث نجد أن الإتفاقية المخالصة (فسخ الشراكة ) المؤرخة في 2001/8/8 والموقعة من طرفي الخصومة يتبين أنها تضمنت العبارة التالية ( حيث يبقى أيمن فالح سويلم القرعان مستأجراً المحل بالقضية الشهرية السابقة وقيمتها خمسة وثلاثون ديناراً وحيث أن موافقة الموقع بينهما بتاريخ 2001/8/1 ولا تشكل إقالة العقد المذكور فإن قرار محكمة الإستئناف موافقة على قالة عقد الإيجار وعليه يكون قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1813/2008 فصل بتاريخ 7/4/2009.