مبدأ قانوني 1
وحيث أن هدف المشرع وغايته تسهيل حصول الفئات المنصوص عليها في الفقره (ب)من المادة (4) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21)لسنة(1974) على المساكن فإن الإعفاء من ضريبة بيع العقار يقتصر على تلك الفئات ولا يتجاوزها لمن يتعاطى بيع مشاريع الاسكان لأغراض تجارية لعدم إتصافها بمشاريع الإسكان الفردية التي جاء النص عليها واضحاً وصريحاً مما يبنى عليه أن المميز ضدها ليست معفاة من ضريبة بيع العقار الموصوفة في لائحة دعواها لعدم قيام الدليل على أنها مشاريع إسكان فرديه بالمعنى المقصود بالمادة (4/ب)من القانون أعلاه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3552/2006فصل 11/8/2007).