مبدأ قانوني1
حيث أن ضريبة التوزيع تترتب على ضريبة الدخل وتفرض إستناداً لأحكام قانون ضريبة الدخل وكان المشرع في القانون رقم (14) لسنة (1995) الذي إستحدث هذه الضريبة قد حدد شروط دفعها والغرامات المترتبة على عدم إقتطاعها أو دفعها فإن أمر النظر والحالة هذه في الدعوى الماثلة يكون من إختصاص محكمة قضايا ضريبة الدخل وأن إلغاء هذه الضريبة لا يعني إلغاء إختصاص محكمة إستئناف ضريبة الدخل بالنظر فيها وفقاً لأحكام المادة (2/34)المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2001 لذا فإن قرار محكمة إستئناف عمان بتأييد قرار محكمة الدرجه الأولى بإحالة الدعوى إلى محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل عملاً بالمادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية بإعتبارها صاحبة إختصاص يتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4057/2004فصل27/3/2005).