مبدأ قانوني3
وحيث أن الملف الضريبي جاء خالياً من القرار المتضمن تشكيل هيئة إجازة القرارات وبالتالي كان على محكمة الإستئناف وقبل إصدار قرارها محل الطعن تكليف الجهة المدعى عليها بإبراز هذا القرار للتأكد من تشكيل الهيئة وعدد أعضائها حيث أن القرار يجب أن يصدر من كافة أعضاء الهيئة وليس من عدد منهم وحيث لم تفعل محكمة الإستئناف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1762/2015فصل12/7/2015).