مبدأ قانوني 5
حيث نصت المادة (33) من قانون ضريبة الدخل لسنة 2009على (أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير أو من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربعة سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو تاريخ إصدار قرار التقدير الإداري أن يقرر إعادة النظر في قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الإعتراض بشأن أي منها وبعد أن يتيح المدير أو من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته فله إصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة الضريبة إذا ثبت تحقق أي من الحالتين التاليتين :-
1-وجود خطأ في تطبيق القانون .
2-إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه .
ب- لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الإعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار .
ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإشعار للمكلف .
وحيث أن المدعي (المميز)قد كشف التقدير الذاتي عن سنة 2006 فبذلك يكون قد صدر ضمن المدة القانونية ولا عبرة لتاريخ إرسال الإشعار الضريبي وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها متفق والقانون وفي محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(876/2013فصل7/8/2013).