مبدأ قانوني 6
وحيث نصت المادة (31)من قانون الضريبة الدخل لسنة (2009) على ( أ- إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالإستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
ب- يتم تبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للإعتراض لدى هيئة الإعتراض .
ج- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري ) .
وعليه كان على محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل والحالة هذه أن لا تقبل الإستئناف شكلاً لأن الطريقة المتاحة له هي الإعتراض وليس الإستئناف وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2906/2009فصل 6/7/2009).