مبدأ قانوني33
وحيث أن تقرير الخبرة وما ورد بالفقره (ج) منه قد أشارت عل الصفحة السادسة منه على أنه وإن كانت الإصابة لا تقعد الطفل المصاب عن العمل بصورة كلية إلا أن من شأنها أن تقلل فرص العمل لديه وبالتالي قدرته على الكسب ,كما أشار الخبراء إلى نسبة العجز الدائم لدى المصاب هي 70% من مجموع قواه العامة الأمر الذي يفيد أن الخبراء عند تقديرهم التعويض عن الضرر المادي قد راعوا حسم نسبة 30% من هذا التقرير سيما وأنهم أشاروا إلى أن الإصابة لا تقعد الطفل عن العمل بصورة كلية وعليه يكون ما ورد بذلك مخالفاً للواقع .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 706/2005 فصل بتاريخ 9/6/2005)