مبدأ قانوني36
وحيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الإستئناف نجد أن الخبراء نهضوا بالمهمة الموكولة لهم وأنهم قاموا بدراسة ما ورد في تقرير الحادث والإطلاع على ما ورد في ملف القضية وأنهم بينوا في تقريرهم أن سبب الحادث موضوع الدعوى نتج عن الخطأ الذي إرتكبه المميز نتيجة عدم مراعاة أولوية المرور أثناء المسير وأن نسبة مسؤولية الحادث 100% وأن المميز ضده الأول لا يتحمل أي جزء من المسؤولية عن حادث السير لأنه لم يرتكب أخطاء أثناء مسيره بسيارته وبالتالي فإن أركان وعناصر مسؤولية المميز ضده الأول عن الضرر الذي لحق بالمميز غير متوفرة وبذلك تنتف مسؤوليته بالتعويض وبانتفاء مسؤولية المميز ضدها الثانية كذلك بالتعويض وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1532/2005 فصل بتاريخ 4/9/2005)