مبدأ قانوني44
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت خبرة من خبيرين مختصين وجاء تقريرها واضحاً ومفصلاً وبينوا فيه الأسس التي إعتمدوها في تقريرهم وقدروا التعويض عن نقص المقدرة عن الكسب بأن إحتسبوا معدل دخل المميز ضده بتاريخ الحادث وحتى بلوغه سن التقاعد 60 سنة وإحتسبوا نسبة النقص من مقدرته على الكسب بنسبة (35%) من حاصل الدخل وفق المعادلة المستقر عليه قضاء في تقدير القدر المادي الناتج عن نقص المقدرة عن الكسب كما راعى الخبراء في تقديرهم للضرر المعنوي حجم إصابته والعاهة التي أصيب بها وأثرها على وضعه الإجتماعي وشرفه وسمعته وحريته في الحركة وبما يتناسب مع جبر هذا الضرر وحيث جاء تقرير الخبرة موفياً للغرض الذي أجري من أجله لا لبس فيه ولا غموض وأن الطاعنة لم تبد أي مطعن قانوني أو واقعي يجرحه فإن إعتماده من محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه لا يخالف القانون وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3510/2011 فصل بتاريخ 29/1/2012)