مبدأ قانوني 6
حيث نجد أن محكمة التمييز كانت قد أعادت هذه الدعوى منقوضة بناء على الطعن المقدم من مؤسسة الضمان الإجتماعي ولغاية إجراء خبرة جديدة فاصلة في الدعوى لبيان المبالغ المستحقة والمترصدة للمدعية عن القروض الثلاثة موضوع الدعوى ودون أن ترد على أسباب التمييز الثاني المقدم من مساعد المحامي العام المدني وأن محكمة الإستئناف وبعد النقض قامت بإجراء الخبرة المطلوبة وفصلت في الدعوى دون أن تلحظ أنه كان عليها أن ترد على أسباب الإستئناف المقدمة من مساعد المحامي العام المدني حتى يمكن لمحكمة التمييز الرد على الطعن المقدم المذكور مادام أن محكمة التمييز لم ترد على أسباب الطعن التمييزي المقدم من المحامي العام المدني قبل النقض مما يجعل قرارها المميز سابقاً لأوانه وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3373/2014 فصل 8/3/2015).