مبدأ قانوني 13
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد ردت على أسباب الاستئناف كافة إلا أنها لم تعالج كافة الدفوع المثارة في أسباب الإستئناف وفقاً لمتطلبات المادة 4/188 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت على محكمة الإستئناف أن تعالج أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل .
حيث أنها أوردت في قرارها ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بعدم السماح بدعوة البينة الشخصية يتوافق وأحكام القانون دون أن توضح ذلك ولم ترد على ما جاء بالأسباب والمتعلقة بإجراء الخبرة وتوجيه اليمين الحاسمة وتفسير محكمة الصلح للمادة (64) من قانون الضمان الإجتماعي ومناقشة بينات المدعى عليها وتأخر المدعى عليها في إعلام مؤسسة الضمان الإجتماعي بإنهاء خدمات المدعي وفيما توصلت إليه محكمة الصلح بإعتبار أن الخصم هي مؤسسة الضمان الإجتماعي .وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن الرد على ما أشرنا إليه ولم تبدِ رأياً لا سلباً ولا ايجاباً فيكون ردها على كافة أسباب الإستئناف جملة واحدة دون أن ترد على كافة الدفوع المثارة في لائحة الإستئناف مخالفاً للقانون مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (964/2010 فصل 6/10/2010).