مبدأ قانوني 15
حيث أن مؤسسة الضمان الإجتماعي تعتبر من أشخاص القانون العام وأن القرارات الصادرة تعتبر قرارات إدارية خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا .
وأن مؤسسة الضمان الإجتماعي هي الجهة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإحتساب مدة خدمة المميز ضدها (المدعية) في مؤسسة عالية (سابقاً) لغايات الضمان الإجتماعي وعليه يكون رفض طلب المدعية من قبل مؤسسة الضمان الإجتماعي قراراً إدارياً ضمنياً خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2978/2008 فصل 22/6/2009).