مبدأ قانوني 18
حيث نجد أن المميزة المدعى عليها الأولى وهي مؤسسة الضمان الإجتماعي قد إعتمدت على راتب المميز ضدها الشهري لغايات إحتساب حقوقها مبلغ ألف دينار وليس 1500 دينار وأن النسبة التي ترتبت على مبلغ الخمسمائة دينار زيادة على الراتب الذي إعتمدته المميزة والذي كانت قد وقعته المميز ضدها مبلغ (3725,250)دينار .
وحيث أن الدعوى الماثلة في حقيقتها لإسترداد المبلغ المشار إليه والذي كانت المدعى عليها (المميز ضدها ) قد إستوفته من المميز ضدها زيادة عن المبالغ المعتمدة من قبلها والذي قامت بتخفيفه من قيمة الإلتزامات المالية المترتبة عن المدعى عليها الثانية فإنه وفقاً للمادة (293) من القانون المدني الأردني يكون من حق المميز ضدها استرداد هذا المبلغ .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك يكون قرارها في محله ويتفق وحكم القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2123/2008 فصل 19/4/2009 ).