مبدأ قانوني 21
حيث نجد أن المدعي (الطاعن) يطالب في دعواه بتعويض عن العطل والضرر الذي لحق به أثناء قيامه بعمله مع الجهة المدعى عليها في مشروع بناء قاعات ومسرح في جامعة آل البيت/المفرق إذ إنهار عليه سقف إحدى القاعات أثناء إنشائه مما تسبب في إصابة المدعي بعدة كسور في مناطق مخلفة من جسمه .
وحيث أن الجهة المدعى عليها لا تنكر الوقائع من حيث عمل المدعي معاً ووقوع الحادث ,وأن إصابة المدعي كانت ناتجة عن إنهيار البناء أو بفعل الأشياء والآلات التي تستخدم لإنشاء البناء.
وأن الثابت بأن المدعي كان مشمولاً بمظلة الضمان الإجتماعي وبالتالي فإن التعويض عن أصابة العمل التي لحقت به تغدو محكومة بنص المادة (36)من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19 لسنة 2001)التي تنص على (مع مراعاة ما ورد في قانون أو تشريع آخر لا يحق للمصاب أو ورثته أو للمستحقين عنه المطالبة بأية تعويضات غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل ) وبذلك فإن هذه المادة تتحدث عن التعويضات التي يجوز للمصاب (العامل) ولورثته في حالة وفاته المطالبة بها فيما إذا أثبت أن هذه الوفاة أو الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من صاحب العمل ,وبالتالي فإن مصدر إلتزام صاحب العمل تجاه المستحقين في هذه الحالة هو قانون الضمان الإجتماعي إذا كان العامل مشمولاً بأحكامه .
وحيث أن محكمة الإستئناف قضت برد الدعوى إستناداً إلى أن المدعي لم يثبت أي عنصر من عناصر المسؤولية التقصيرية حيث لم يثبت صدور فعل ضار من المدعى عليهم نجم عن إصابة المدعي ,فإنها تكون طبقت القانون على الوقائع على غير التطبيق القانوني السليم إذ كان عليها أن تثبت وجود خطأ جسيم من جانب رب العمل ,فإذا ما ثبت هذا الخطأ قضت بالتعويض إستناداً لأحكام المواد (256 و257 و266) من القانون المدني .
وحيث أن محكمة الإستئناف إنتهت بخلاف ما أسلفنا ,كما أنها لم تبين الأساس القانوني الذي إستندت إليه في ردها الدعوى عن المدعى عليه مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (831/2007 فصل 9/10/2007).