مبدأ قانوني 22
حيث أنه وبالرجوع إلى المادة (67) من قانون المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي رقم (19 لسنة 2001) أنها تنص على ما يلي :
- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام القانون حق إمتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول بها ويمارس المدعي العام صلاحيات وزير المالية والحاكم الأداري بمقتضى ذلك القانون ويجوز تقسيطها كلها او بعضها وفقاً للشروط التي يقرها المجلس .
- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية .
والمستفاد من هذا النص بفقرتيه أن أموال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وديونها تعتبر أموال عامة وأنها تتمتع بالإعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والتي من ضمنها رسوم المحاكم .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها المميز لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3773/2006 فصل 15/4/2007).