مبدأ قانوني 23
حيث نجد أن مناط توافر الخصومة في هذه الدعوى وجود مصلحة للمطعون ضده (المدعي) يحميها القانون إمتنعت الطاعنة المدعى عليها أو تمتنع عن تحقيقها وأن مصلحة المطعون ضده تكمن في إشراكه في مظلة الضمان الإجتماعي للحصول على التأمينات الإجتماعية المعيشية التي يرتبها قانون الضمان الإجتماعي ومنها تأمين العجز والشيخوخة والوفاة.
وتحقيق هذه المصلحة مرتبط في دفع الإشتراكات التي تترتب على كل من صاحب العمل والعامل بمقتضى المادة (17) من قانون العمل .
وبما أن المطعون ضده قد عمل لدى الطاعنة في الفترة من 1990/10/16 وحتى 2003/3/31 وينطبق على عمله لديها وصف العامل كما بينا سابقاً فإن أحكام قانون الضمان الإجتماعي تسري عليه بمقتضى المادة (4) منه ويتوجب إشراكه خلال تلك الفترة في مظلة الضمان الإجتماعي وعلى الطاعنة دفع الإشتراكات المترتبة عليها ولما لم تفعل وتنازع في هذه الدعوى بإستحقاقها فإنها تنتصب خصماً للمطعون ضده والخصومة متوافرة وصحيحة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3381/2006 فصل 25/2/2007).