مبدأ قانوني 24
حيث أن تعليمات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي توجب تأدية الإشتراكات الشهرية للمؤسسة المذكورة بإضافة 1/12 من الأجر الشهري للعامل إنما تنحصر بالعمال الذين يوفر صاحب العمل السكن لهم .
وحيث أن المميز ليس من هؤلاء العمال وبالتالي يكون إحتساب حقوقه على أساس آخر راتب تقاضاه وهو في الرصيفة موقع عمله الأخير.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3262/2006 فصل 13/2/2007).