مبدأ قانوني49
وحيث أن الإصابة التي تعرض لها المدعي هي بتر السلامية البعيدة لإصبع الشاهد وقد قررت له اللجنة الطبية نسبة عجز (5%) وحصل على تعويض عن هذا العجز مبلغ (781,200) دينار ووقع على إبراء ذمة وإسقاط حق للشركتين بتاريخ 1999/9/11 إبراءاً عاماً وشاملاً لتسديدها التعويض الناشىء عن الحادث ونتائجه مهما كانت الإصابة سواء حاضراً أو مستقبلاً معروفة أو غير معروفة يمنعه من المطالبة بذات الحق مرة ثانية وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 2246/2011 فصل بتاريخ 23/11/2011)