مبدا قانوني 29
حيث نجد أن محكمة الإستئناف بإعتبارها محكمة موضوع قد توصلت من البينات المقدمة في الدعوى بأن المميز لم يكن يعمل لدى المدعى عليها شركة بترا للتصاميم والإستشارات الهندسية خلال الفترة من 1987/6/1 ولغاية 1989/7/1 وإنما كان يعمل خلال هذه الفترة لدى الائتلاف بين بترا مهندسون مستشارون والمؤسسة الوطنية للكهرباء والميكانيك, لهذا فإن المدعى عليها بترا غير ملزمة بدفع أجور المدعي وغير ملزمة بالدفع لمؤسسة الضمان الإجتماعي كقسط إشتراك عنه وبالتالي فإن المدعى علبها مؤسسة الضمان الإجتماعي غير ملزمة بإحتساب تلك المدة ضمن مدة التقاعد حسب أحكام المادة (17) من قانون الضمان الإجتماعي .
وحيث أن إندماج شركة مع شركة أخرى يزيل عنها شخصيتها الإعتبارية عملاً بالمادة (222) من قانون الشركات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (466/2005 فصل 3/7/2005).