مبدأ قانوني52
وحيث أن المميز ضده يعمل ولا زال لدى الطاعنة التي قامت بالتأمين على العاملين لديها ومن بينهم المميز ضده لدى المدعى عليها شركة العرب للتأمين بموجب عقد التأمين وأن المميز ضده تعرض لأمراض وإصابات منها إنزلاق غضروفي في الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة وتآكل الغضروف الأنسي الهلالي للركبة اليمنى وفشل جزئي في الكلية اليسرى ودوالي على الخصية وبعد إحالته إلى اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبي المركزية تبين أنه تخلف لديه عجز جزئي دائم بنسبة 30%.وحيث أن اللجان الطبية هي المختصة بتحديد نسبة العجز وبيان حالة المصاب وحيث أن الغاية من عقد التأمين الجماعي هو لضمان الوفاة والعجز الجزئي والكلي التي تلحق بعمال الطاعنة أثناء عملهم لديها فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من استحقاق التعويض واقعاً في محله
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1525/2011 فصل بتاريخ 18/7/2011)