المبدأ القانوني19
“حيث طالب المميز إبطال إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين على أساس أن التقادم القصير هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى عملاً بأحكام قانون التنفيذ (قانون الإجراء –سابقاً) بإعتباره من القوانين الخاصة التي إتجهت نية المشرع فيها لتحديد مدة تقادم قصير ، ولتجاهل المحكمة مبدأ إستقرار المعاملات والمراكز القانونية للأشخاص وما تصبو إليه التشريعات في الحفاظ عليها، وحيث أن معاملة تنفيذ سند تأمين الدين قد نفذت خلال عام 1988 من قبل دائرة تسجيل الأراضي المختصة وعملاً بأحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين لسنة 1953 وقد خلت نصوصه من تحديد مدة لعدم سماع دعوى إبطال إجراءات التنفيذ، وحيث أن نصوص قانون التنفيذ تنطبق على معاملات التنفيذ الجارية بواسطة دائرة التنفيذ(دائرة الإجراء) فقط ولا ينطبق على دعاوى إبطال إجراءات تنفيذ سند الدين الجارية من خلال دائرة الأراضي وعلى ضوء ما تقدم لا يمكن إعتبار الإجراءات تنفيذ سند تأمين الدين باطلة”.
راجع بذلك قرار تمييز هيئة عادية حقوق رقم 3743/2008 فصل بتاريخ 2/3/2009.