المبدأ القانوني20
“حيث أن محكمة الإستئناف قد أصدرت قرارها قبل أن تكلِّف الجهة المستأنفة بدفع فرق رسم الإستئناف المتحقق على الإستئناف وحيث جاء قرارها مخالفاً لنص المادة 6 من نظام رسوم المحاكم وسابق لأوانه وعليه يكون متوجباً للنقض وبمفهوم المخالفة فإن قيام المحكمة بتكليف المستأنف بدفع فرق الرسم وعدم قيامه بذلك خلال المهلة الممنوحة له فإنه يكون بذلك حرياً بخسارة الإستئناف وعليه يجب إبطال التتنفيذ “.
راجع قرار تمييز حقوق رقم 20/2009 فصل بتاريخ 26/7/2009. وقرار تمييز حقوق رقم 569/2009 فصل بتاريخ 21/6/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 3594/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 1423/2010 فصل تاريخ 4/10/2010.