المبدأ القانوني22
“حيث تقدم المميز للطعن ببطلان إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين كون الموظف الذي قام بتنظيم السند غير مفوض بتنظيمه وتوقيعه ، وحيث أن محكمة الإستئناف قد إلتفتت عن بينة رسمية تفيد بإحالة المعاملة إلى موظف آخر بصفته مستمع الإقرار والمفوض بالتنظيم والتوقيع، إذ كان من واجب المحكمة دعوة مدير تسجيل الأراضي المختص لجلب المعاملة والإطلاع عليها من قبل المحكمة وسماع شهادته حول السند للوصول للحقيقة التي يتوجب بناء الحكم عليها حيث أن السند والدفتر يتضمنان توقيع الموظف الغير مفوض وحيث أن صحة تنظيم السند من النظام العام والتي يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة لذا فإن قرار محكمة الإستئناف يكون مخالفاً للقانون وسابق لأوانه ويتعين إبطال جميع الإجراءات المتعلقة بسند تأمين الدين”.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1802/2009 فصل بتاريخ 17/9/2009. وقرار تمييز حقوق رقم 3997/2011 فصل تاريخ 13/6/2012.