المبدأ القانوني 26
“حيث أن الطاعن طالب بإبطال إجراءات تسجيل دعوى تنفيذية على أساس أن السند المطروح للتنفيذ لا تتوافر فيه شروط المادة السادسة من قانون التنفيذ والتي تشير إلى أن السند القابل للتنفيذ يجب أن يكون المبلغ الوارد فيه محقق الوجود معين المقدار حال الأداء ، وبالرجوع لنص المادة 5 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 فإنها تنص على أنه: ” يختص رئيس التنفيذ ومن يقوم مقامه بالمنزاعات التنفيذية” وتنص المادة 19 أيضاً على أنه : ” يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ” وحيث أن المنازعات التنفيذية أو إشكالات التنفيذ تشمل المنازعة فيما إذا كان السند المطروح للتنفيذ قابل للتنفيذ أم غير قابل فإن الإختصاص بنظرها ينعقد لرئيس التنفيذ ويكون قراره قابلاً للإستئناف وفقاً لنص المادة 20 من القانون ذاته وتبعاً لما تقدم لا يمكن إبطال إجراءات التنفيذ ”
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2805/2009 فصل بتاريخ 22/2/2010.