المبدأ القانوني31
“إن حصول البنك على موافقة وزير المالية للدخول في المزايدة وأن هذه الموافقة لا تفي بالغرض وفقاً لما جاء بنص المادة 3 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين إذ أن الموافقة يجب أن تصدر من مجلس الوزراء لا من وزير المالية كما أن عدم تثبت محكمة الإستئناف من حصول البنك على موافقة مجلس الوزراء قبل الدخول بالمزاد العلني يشكل مخالفة لنص القانون والذي منح لها الصلاحية بذلك بموجب نص المادتين 3/158 و 1/185/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لنص القانون لذا فإنه يترتب عليها إبطال جميع إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين ”
راجع قرار تمييز حقوق رقم 2178/2010 فصل تاريخ 26/6/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 923/2013 فصل تاريخ 19/6/2013 وقرار تمييز حقوق رقم 1077/2013 فصل تاريخ 19/6/2013 وقرار تمييز حقوق رقم 3576/2013 فصل تاريخ 26/5/2014.