مبدأ قانوني 1
نجد أن عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى وحيث أن المأجور وعند إبرام العقد لم يكن له أذن إشغال وحيث أن المشرع إذا منع التعامل في شيء كان العقد باطلاً
وحيث أن أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لا تجيز إستعمال إي بناء كمحل تجاري دون الحصول على إذن أشغال يتفق مع صفة اإستعمال لذلك البناء ونجد أن المشرع منع إستعمال المأجور لغايات التجارة لعدم وجود إذن أشغال له إبرام العقد ولا يرد القول بأن المدعية كانت تعلم بعدم وجود إذن أشغال للمأجور ذلك أن المادة 157 من القانون المدني قد نصت على أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه،كما نصت المادة 163 من القانون المدني على أن يكون المحل قابلاً للعقد وحيث أن محل العقد هو المنفعة من المحل وحيث أن المحل غير قابل للإنتفاع به لعدم وجود إذن الأشغال وأن المشرع إشترط وجود إذن أشغال للمأجور حتى يمنح من يريد أشغال المحل التجاري رخصة لممارسة العمل فيه وبالتالي يكون العقد سالف الذكر باطلاً.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة العاشرة من عقد الإيجار نصت على أنه لا يجوز للمستأجر إستعمال المأجور فيما يخالف الشرع والإنظمة والقانون
وحيث أن المادة 677 من القانون المدني تضمن إلزام المؤجر بتسليم المأجور وتوابعه للمستأجر في حالة يصلح معها لإستيفاء المنفعة المقصودة كاملة مع بقائه في يده بقاء متصلاً حتى تنقضي مدة الإيجار وحيث أن الأجرة تستحق وفقاً للمادة 665من القانون ذاته بإستيفاء المنفعة أو القدرة على إستيفائها
وحيث أن عدم وجود إذن أشغال يمنع الإنتفاع بالمأجور دون أن يكون المستأجر وهو المتسبب بهذا المنع وفي هذه الحالة غير ملزم بدفع الأجور وعليه يجب إسترداد العقار فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافق للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم( 2453/2008) فصل (12/5/2009).