مبدأ قانوني 121
” حيث قام المدعى عليه بتسديد قيمة الشيك رقم ( 737366 وقيمته 4097 ) دينار للمدعية وإسترجع أصل الشيك وحيث قام المدعى عليه بتسديد قيمة الشيك رقم ( 737360 البالغة 10347دينار270فلس) وإحتصل على سندات قبض بذلك وقدم الإيصالين وقيمتهما( 10347 دينار و 250 فلس ) وأن المدعية لم تعيد أصل هذا الشيك وحيث أن المدعى عليه كان قد دفع قيمة الشيك ( 737366 البالغ قيمته 4097 دينار )وإسترجع هذا الشيك ودفع قيمة الشيك رقم 737360 بموجب الإيصالين ذو الرقمين 2432 و 2430 وحيث أن الوفاء يكون للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في إستيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة عن الدائن وحيث أن المدعية لم تنكر هذين الإيصالين ولم تطعن فيهما بالتزوير فيكونا صادرين عنها وحجة عليها وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها جاء في محله وموافق للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 89/2010 فصل بتاريخ 29/9/2010.