مبدأ قانوني 123
” حيث خالفت محكمة الإستئناف المادة ( 2/249) من قانون التجارة حيث المستفاد من نص هذه المادة أنه لا يجوز وقف صرف الشيك إلا في حالتين وهما :
- ضياع الشيك. 2- إفلاس حامله .
وحيث حلت ما يثبت وجود أي من الحالتين المشار إليهما تجيز عدم الوفاء بقيمة هذه الشيكات لذلك يكون عدم صرف قيمتها من قبل البنك المسحوب عليه ( المميز ضده ) لا مبرر قانوني له ويكون ملزماً الوفاء بقيمتها إعمالاً لنص المادة (288) من قانون التجارة وأن معارضة الساحب المدعى عليه الوفاء بقيمتها في غير محله لأنها تستند إلى من الحالتين المنصوص عليها في المادة (2/249) من قانون التجارة ضياع الشيك أو إفلاس حامله وأنه بغير هاتين الحالتين لا يجوز الإعتراض على الوفاء حتى لو ادعى المعترض بعلمه الدين الأصلي وحيث أن من حق البنك المسحوب عليه إذا أدى قيمة الشيك أن يطلب تسليمه من الحامل سنداً موقعاً عليه منه بالتخالص عملاً بالمادة (251) من قانون التجارة وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف النتيجة وعليه يكون قرارها واقع في غير محله ومخالف للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3583/2009 فصل بتاريخ 6/4/2010.