مبدأ قانوني 124
” حيث أنه لا يوجد أي مبدأ ثبوت بالكتابة وحيث أنه لا يوجد كتابة صادرة عن الخصم يضاف إلى ذلك أن الشيك موضوع الدعوى إشتمل على كافة البيانات الإلزامية وهو يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1355/2009 فصل بتاريخ 17/9/2009.