مبدأ قانوني80
وحيث أن المدعى عليها (الطاعنة) وزارة الأشغال والإسكان تملك السيارة الحكومية لاندكروز المؤمنة لدى المدعى عليها الثالثه شركة العرب للتأمين على الحياه والحوادث بموجب عقد تأمين شامل وأن المدعى عليه الأول يعمل سائق لدى المدعى عليا (الطاعنة) حيث أنه أثناء قيادة المدعى عليه للسيارة المملوكة للطاعنة وكان يركب معه المدعي وآخرين وبسبب مخالفة المدعى عليه لقانون السير بالإنحراف المفاجىء تدهورت السيارة ونتج عن الحادث إصابة المدعي بأضرار جسدية وآلام في مناطق مختلفة من جسمه وإنزلاق غضروفي فقري إلى أنحناء حاد في العنق الأمامي ورجوع خلف يؤدي إلى تمزق عضلي وإنزلاق غضروفي شكل له محدودية وألم في جميع اتجاهات العنق وقدر له مدة تعطيل أسبوعين مع تخلف عاهة دائمة جزئية بنسبة 15% من مجموع قواه الجسدية العامة.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 2415/2007 فصل بتاريخ 27/2/2008).