مبدأ قانوني83
وحيث أنه من الثابت من تقرير اللجان الطبيه المتعلق بالمميز ضده أنه تخلف لديه من جراء الإصابة آلام أسفل الظهر ناتجة عن كسر منضغط في جسم الفقرة القطنية الثانية وإن ذلك يشكل عاهة دائمة بنسبة 20% من مجموع قواه العامة وأن مدة التعطيل شهر من تاريخ الإصابة وحيث أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار يشمل الضرر المادي والكسب الفائت عملاً بأحكام المادة 266 من القانون المدني وحيث أن إصابة المميز ضده الناتجة عن الحادث قد أفضت آلام أسفل الظهر ناتجة عن كسر منضغط في جسم الفقره القطنية الثانية من شأن ذلك التأثير على قدرة المصب على الكسب بنسبة عجز جزئي 20% من مجموع قواه العامة وبالتالي فإن هذه العاهة تلحق به ضرراً مادياً وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 800/2007 فصل بتاريخ 22/9/2007)