مبدأ قانوني87
وحيث أن تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى قد تم بمعرفة خبيرين أحدهما محامياً والثاني طبيب وبالتالي فإنه قد جرى بمعرفة خبيرين من ذوي الإختصاص والمعرفة بمثل المهمة التي أوكلت لهما وحيث أن الخبيرين قد إستعرضا وقائع الدعوى وأحاطا بظروف القضية والبينات المقدمة فيها وأوضحا الأسس المعتمدة في تقديرها للضرر المادي والمعنوي وأوضحا عناصر الضرر المادي والمعنوي والمتمثلة في النفقات التي أنفقت على الطفلة جراء الإصابة وبدل الرعاية الطبية اللازمة لها كونها تعاني من عاهة مستديمة نسبتها 100% من مجموع قواها العامة وبدل الرعاية الطبية وبدل الإعالة وحيث أن الضرر المستقبلي يدخل ضمن عناصر الضرر اللاحق ويستلزم التعويض فيكون تقرير الخبرة من جهة تقدير الضرر المادي واقعاً في محله وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3713/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007)