مبدأ قانوني88
وحيث أن التعويض عن الضرر الأدبي هو حق للمميز ضده تعويضاً عما أصابه من تشويه بسبب التداخلات الجراحية نتيجة الحادث موضوع الدعوى وما تخلف من عاهة جزئية دائمة قدرت ب70% من مجموع قواه العامة مما شكل أثراً سلبياً على حياته الخاصة والعامة وأن الإعاقة التي لحقت به من شأنها التأثير على مركزه الإجتماعي وتحد من نشاطه الإجتماعي وتختلف نظرة المجتمع إليه بسبب الإعاقة التي لحقت به بالمعني المقصود بالمادة 1/267 من القانون المدني وبما أن محكمة الموضوع قد قنعت بتقديرات الخبراء وبما أنها صاحبة الصلاحية في وزن وتقدير البينة وبما أن المميزة لم تقدم من الأسباب والبينات ما يستدعي استبعاد التقديرات التي قدرها الخبراء أو عدم الإسناد إليها في الحكم باستثناء ما أشرنا إليه من حيث الخطأ في إحتساب سنتين المعالجة مع سن نقص القدرة على الكسب مستقبلاً فإن محكمة الإستئناف إذا إعتمدت المبادىء التي وضعها الخبراء في التقدير وبنت قضاءها عليها تكون قد بنت قضاءها على بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليها وبالتالي فإن ما تثيره المميزة في هذا السبب باستثناء تكرار التعويض عن السنتين في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3470/2006 فصل بتاريخ 3/4/2007)