مبدأ قانوني89
وحيث أن المدعية أصيبت بالحادث بتاريخ 2001/1/21 وإحتصلت على التقرير الطبي بتاريخ 2003/1/28 من اللجنة الطبية والتي يفيد باصابتها بعاهة جزئية قدرتها اللجنة ب5% من قواها العامة وأقامت الدعوى بتاريخ 2004/11/2 ولذلك فإن الدعوى والحالة قد تكون مقامة قبل مرور مدة ثلاثة سنوات المنصوص عليها في المادة 1/272 و2 من القانون المدني وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3434/2006 فصل بتاريخ 6/3/2007)